تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام ، فعرض عليها السلام ، فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها ( 1 ) . لكن هذه الرواية مخالفة للقواعد الفقهية من جهتين : الأولى أنها دالة على أن الولد الذين ولدتهم النصرانية يكونون عبيدا للولد المسلم الذي ولدته لسيدها المسلم ، مع أن الظاهر أنه لا وجه له فإن النصرانية بعد موت سيدها الأول إما أن أعتقت بحسب وصية سيدها أم لا ؟ فإن أعتقت صار أولادها أحرارا كأمهم ، وإن لم تنعتق فتنعتق قهرا من نصيب ولدها الأول لأن الولد لا يملك أمه ، فحينئذ لا نتعقل وجه كون أولادها من الديراني عبيدا لأخيهم الأول الذي كان لسيدها الأول ، الجهة الثانية : وجوب قتل المرتدة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 5 .