المستفاد من هذه الرواية مع أن الروايات المتقدمة
قد تطابقت على أن المرأة المرتدة لا تقتل بل تخلد
في السجن إلى أن تموت ، فلا بد من حمل هذه الرواية
على بعض المحامل أورد علمها إلى أهله
وذكر الشيخ قدس سره - على ما حكي عنه - أن هذا
الحكم مقصور على ما حكم به علي عليه السلام ولا يتعدى
إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت
وتزوجت فاستحقت القتل بذلك انتهى .
ومراده قدس سره من آخر كلامه - على الظاهر
- أن تلك الوليدة قد أسلمت وتزوجت ثم ارتدت
وتزوجت ثانيا بالديراني فاستحقت القتل بزواجها
الثاني فإنها ارتكبت بذلك الزنا بالمحصنة ، والله
العالم - ولم يتعرض الأستاذ لكلام الشيخ في ذيل
هذه الرواية ولا لتوجيهه .
وقال في الجواهر : وأما الخنثى المشكل فقد يقال
إن مقتضى درء الحد وغيره الالحاق بالمرأة كما جزم
به بعض الأفاضل ، ولا ينافي ذلك تعليق الحكم
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 84
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٨٤