تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وثانيا هو الأخبار المعتبرة . منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل ( 1 ) ومنها صحيحة حماد عنه عليه السلام في المرتدة عن الاسلام لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما تمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب وبضرب على الصلوات ( 2 ) . ومنها مرسلة ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا : في المرتد يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن وضيق عليها في حبسها ( 3 ) . ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام لم تقتل ، ولكن تحبس أبدا ( 4 ) . والمراد من قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 1 - 6 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 1 - 6 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 1 - 6 - 2 . ( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 1 - 6 - 2 .