وثانيا هو الأخبار المعتبرة .
منها صحيحة حريز عن الصادق عليه السلام قال : لا يخلد
في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت والمرأة
ترتد عن الاسلام والسارق بعد قطع اليد والرجل ( 1 )
ومنها صحيحة حماد عنه عليه السلام في المرتدة عن الاسلام
لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام
والشراب إلا ما تمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب
وبضرب على الصلوات ( 2 ) .
ومنها مرسلة ابن محبوب عن غير واحد من
أصحابنا عن الباقر والصادق عليهما السلام أنهما قالا : في المرتد
يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت
استتيبت ، فإن تابت ورجعت وإلا خلدت السجن
وضيق عليها في حبسها ( 3 ) .
ومنها رواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن
أبيه عن علي عليهم السلام قال : إذا ارتدت المرأة عن الاسلام
لم تقتل ، ولكن تحبس أبدا ( 4 ) . والمراد من قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 1 - 6 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 1 - 6 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 1 - 6 - 2 .
( 4 ) الوسائل الباب 4 من أبواب حد المرتد الحديث 3 - 1 - 6 - 2 .