تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
فالأوجه أن عليه ثلث الدية ، وعلى فرض أن نقول بالقصاص فلا بد من أن يرد ولي المقتول على الضارب ثلثي الدية ثم يقاص منه لأن جنايته كانت ثلثا بالنسبة إلى سائر ضرباته للص ، فإن سائر ضرباته له كانت على الحق ، وفقط ضربته في حال إدبار اللص كانت بغير الحق ، وحيث إن في هذه المسألة لم يكن لنا دليل معتبر من اجماع أو رواية معتبرة فلا نقول بالقصاص بل عليه الدية لأن القتل لم يكن مستندا فقط بالضربة العادية ، بل هو مستند إلى جميع الضربات من العادية والحقة . وأما الفرع الثاني - أي ما إذا قطع يد اللص حين التهاجم ثم رجله ، ثم قطع يده الأخرى حين إدباره وسرى الجميع وصار سببا لهلاكه فعن المبسوط : إن توافقا على الدية فنصف الدية ( عليه ) وإن طلب ( أي ولي المقتول ) القصاص رد نصف الدية ( على الضارب ) ، والفرق ( بين الفرعين ) أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى " إلا أنه قال في الشرائع : وفي الفرق عندي ضعف
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 191 | محمد هادي المقدس النجفي