تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
خلافا لما عن المبسوط من اسقاط القصاص في النفس وثبوته في اليد أو نصف الدية ، إلا أنه استقر المذهب على خلافه أقول : إن كان هنا اجماع فهو وإلا فللخدشة فيه مجال فإنه كيف يجوز قتله وقصاصه بسببين كان المقتول مستوجبا لأحدهما دون الآخر ، وهل يجوز قتل أحد ببعض سبب القتل ؟ اللهم إلا أن يقال : إن قول صاحب الشرائع : فالذي يقتضيه المذهب الخ يستفاد منه أن ههنا كان مستند لهذا الحكم إما اجماع أو دليل معتبر لم يصل إلينا وإلا لم يقل ذلك صاحب الشرائع ، فإن كان هنا دليل معتبر فذاك وإلا فالأولى هو ما ذكره في المبسوط من سقوط القصاص ووجوب الدية على الضارب والله العالم . ثم قال في الشرائع : ولو قطع يده مقبلا ورجله مدبرا ثم يده مقبلا ثم سرى الجميع قال في المبسوط : عليه ثلث الدية إن تراضيا ، وإن أراد الولي القصاص جاز بعد رد ثلثي الدية ، أما لو قطع يده ثم رجله مقبلا ويده
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 188 | محمد هادي المقدس النجفي