تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
الأخرى مدبرا وسرى الجميع فإن توافقا على الدية فنصف الدية ، وإن طلب القصاص رد نصف الدية والفرق أن الجرحين هنا تواليا فجريا مجرى الجرح الواحد وليس كذلك في الأولى ، وفي الفرق عندي ضعف والأقرب أن الأولى كالثانية لأن جناية الطرف يسقط اعتبارها مع السراية ، كما لو قطع يده ، وآخر رجله ثم قطع الأول يده الأخرى فمع السراية هما سواء في القصاص والدية انتهى . أما الفرع الأول - وهو ما إذا قطع يد اللص حال اقباله إلى التلصص ورجله في حال ادباره ثم سرى الجميع - فصار الجميع سببا لقتله - فعن المبسوط : أن عليه ثلث الدية إن تراضيا ، وإن أراد الولي القصاص جاز بعد رد ثلثي الدية " الموزعة عنده على الجناية لا الجاني ولكن فيه - كما في الجواهر - مضافا إلى ما سمعته من المنصف أنه مناف لما سمعته منه سابقا من عدم القصاص في مثله ، بل يخير الولي بين القصاص في الرجل أو بين