تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ثلث الدية نحو ما تقدم ، بل في كشف اللثام : عنه عدم القصاص انتهى . وحاصل الكلام منا في هذا الفرع أنه إن قطع يد اللص في حال تهاجمه إليه ، ثم قطع رجله في حال إدباره عنه ثم قطع يده الأخرى في حال تهاجمه إليه ثانيا ثم سرى الجميع في جسده فقتله فهل عليه أي على الضارب القصاص أو ثلث الدية ؟ فإن قلنا بالقصاص فلا بد لوليه أن يدفع للضارب ثلثي الدية فإن المفروض أن ضربتين من ضربات الضارب كانتا في محلهما لأنهما وقعتا في حال تهاجم اللص إليه ، نعم ضربة منها قد وقعت في غير محلها لأنها وقعت في حال إدباره لكن مجموع الضربات صار سببا لهلاكه ، فهو - أي الضارب - صار سببا لهلاكه بالحق وبغير الحق ، وهل يكون الضربة بالحق والضربة بغير الحق موجبا للقصاص ؟ مشكل جدا فإن المفروض أن جميع الضربات لم يكن بغير حق بل بعضها كان بغير حق فكيف يوجب ذلك القصاص