تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
- على ما حكي عنه - الاستسلام وإن لم يكن وأمكن الهرب وجب وكذا يجوز مع المكان الدفع " ثم قال القواعد - على ما حكي عنه - : وللانسان أن يدافع عن المال كما يدافع عن نفسه وإن قل ولكن لا يجب ، وافقه على ذلك في محكى كشف اللثام نعم قال : إلا مع الاضطرار والتضرر بفقده ضررا يجب أو كان المال أمانة في يده ، وربما وجب الدفع عنه مطلقا من باب النهي عن المنكر ، ثم في جواز القتل أو الجرح للدفع عن المال له أو لغيره إن لم يندفع إلا به مع القطع بأنه لا يريد سواه من نفس أو عرض تأمل ، وقد مر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التردد في جواز القتل أو الجرح إن لم ينته بدونه بغير إذن الإمام ، ولكن أطلق الأصحاب ثم ذكر جملة من النصوص الدالة على جواز القتال عن المال وإن قتل دون ماله ولو عقال فهو شهيد انتهى . لكن يرد عليه أن المال إذا كان أمانة في يده يمكن منع وجوب القتال عنه مع خوف الضرر على نفسه