منحصرة في ذلك بعد ذهاب اللص بذلك المال
يموت من الجوع مثلا يجوز حينئذ الدفاع عن ماله ،
لعل الروايتين المتقدمتين موردهما هذا الذي فرضناه
والله العالم .
وعليه يحمل ما في المسالك قال : والأقوى وجوب
الدفع عن النفس والحريم مع الامكان ولا يجوز الاستسلام
فإن عجز ورجى السلامة بالكف أو الهرب وجب ، أما
المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه
السلامة وجب وإلا فلا انتهى ، وهذا كالصريح فيما ذكرناه
وعن القواعد : يجب الدفاع عن النفس والحرم ما
استطاع ولا يجوز الاستسلام " وفي كشف اللثام
- على ما حكي عنه - : لوجوب دفع الضرر عقلا والنهي
عن المنكر بمراتبه ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر غياث
إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت
أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ( 1 ) ، انتهى وأجاز الشافعي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدفاع الحديث 1 .