مراده عدم جواز الدفاع عن العرض وإن كان عالما
أو ظانا بنجاته من القتل ، فإنه في هذه الصورة أي في
صورة علمه بالنجاة أو ظنه بذلك بحب الدفاع عن العرض
وأما في صورة علمه بالهلاك أو ظنه به فيشكل الجواز
فضلا عن الوجوب .
نعم يستفاد من مرسلة البر في المتقدمة ( 1 ) جواز
ذلك بل جواز الدفاع عن المال أيضا وإن خاف على
نفسه القتل إلا أن الرواية - مضافا إلى أنها مرسلة
- لا يمكن الالتزام بظاهرها فإنه كيف يمكن أن يقال
بوجوب الدفاع عن المال وإن استلزم قتله ومن
المعلوم أن حفظ النفس أهم من حفظ المال ، وحينئذ
يمكن حمل الرواية المزبورة وكذا قوله عليه السلام : من قتل
دون ماله فهو شهيد ( 2 ) - على ما إذا دافع عن ماله
بظن السلامة أو الاطمينان بذلك فقتله الخصم
لا مع العلم بالهلاك أو الظن به ، نعم إذا كان ذهاب
المال موجبا لذهاب نفسه بأن كان قوته أو مصارفه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 12 - 13 .
( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 12 - 13 .