تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
مراده عدم جواز الدفاع عن العرض وإن كان عالما أو ظانا بنجاته من القتل ، فإنه في هذه الصورة أي في صورة علمه بالنجاة أو ظنه بذلك بحب الدفاع عن العرض وأما في صورة علمه بالهلاك أو ظنه به فيشكل الجواز فضلا عن الوجوب . نعم يستفاد من مرسلة البر في المتقدمة ( 1 ) جواز ذلك بل جواز الدفاع عن المال أيضا وإن خاف على نفسه القتل إلا أن الرواية - مضافا إلى أنها مرسلة - لا يمكن الالتزام بظاهرها فإنه كيف يمكن أن يقال بوجوب الدفاع عن المال وإن استلزم قتله ومن المعلوم أن حفظ النفس أهم من حفظ المال ، وحينئذ يمكن حمل الرواية المزبورة وكذا قوله عليه السلام : من قتل دون ماله فهو شهيد ( 2 ) - على ما إذا دافع عن ماله بظن السلامة أو الاطمينان بذلك فقتله الخصم لا مع العلم بالهلاك أو الظن به ، نعم إذا كان ذهاب المال موجبا لذهاب نفسه بأن كان قوته أو مصارفه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 12 - 13 . ( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 12 - 13 .