على الزناء معللة بقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد
فلا إثم عليه ( 1 ) .
وفيه أن أهمية حفظ النفس من العرض بعد تسليمها
مع التعارض لا في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون
فيه ذلك ، والمفروض وجوب حفظ العرض كالنفس
ولا دليل على الإذن في الاستسلام كالمال والأخبار
الواردة في سقوط الحد عن المستكرهة ( 2 ) المعللة
بما ذكر مساقة لبيان حكم الاكراه الذي لا يتمكن معه
من الدفع كما لو قيد الامرأة مثلا ، والمراد هنا أن العرض
كالمال في جواز الاستسلام وإن تمكن من الدفاع
انتهى .
ولكن يرد عليه أن الظاهر أن مراد صاحب الرياض
أن الدفاع إذا كان مستلزما للقتل أو مظنونا فيه
ذلك فإن حفظ النفس أهم من حفظ العرض ، وليس
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 173
( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد الزنا .