تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
على الزناء معللة بقوله تعالى : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه ( 1 ) . وفيه أن أهمية حفظ النفس من العرض بعد تسليمها مع التعارض لا في الدفاع المعلوم فيه النجاة أو المظنون فيه ذلك ، والمفروض وجوب حفظ العرض كالنفس ولا دليل على الإذن في الاستسلام كالمال والأخبار الواردة في سقوط الحد عن المستكرهة ( 2 ) المعللة بما ذكر مساقة لبيان حكم الاكراه الذي لا يتمكن معه من الدفع كما لو قيد الامرأة مثلا ، والمراد هنا أن العرض كالمال في جواز الاستسلام وإن تمكن من الدفاع انتهى . ولكن يرد عليه أن الظاهر أن مراد صاحب الرياض أن الدفاع إذا كان مستلزما للقتل أو مظنونا فيه ذلك فإن حفظ النفس أهم من حفظ العرض ، وليس
هامش
( 1 ) سورة البقرة الآية 173 ( 2 ) الوسائل الباب 18 من أبواب حد الزنا .