تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
الدفاع بخلاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه لا تصل النوبة إلى قتل من يرتكب المنكر ولا يرتدع منه بسهولة ، وعلى فرض وصول النوبة إلى قتله فلا بد من أن يكون بإذن الإمام عليه السلام . وأما العرض ففي الجواهر أن له المدافعة عنه وإن خاف القتل ضرورة كونه أهم من المال ، إنما الكلام في وجوبها ما لم يعلم القتل ، يحتمل ذلك ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الحسن أو الصحيح قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إن الله ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب ( 1 ) ونحوه خبر السكوني عن جعفر عن أبيه ( عليهما السلام ( 2 ) ، وخروج المال بالتصريح بالرخصة في ما سمعته في النصوص لا يقتضي إلحاق غيره به ، بل قد يشعر الاقتصار فيها على المال بعدم ذلك في غيره من النفس والعرض ، مضافا إلى وجوب دفع الأقل ضررا بالأعظم ولا ريب في أهمية العرص من النفس عند ذوي النفوس الأبية ، نعم لو علم القتل وأنه لا يدفع عنه شئ احتمل القول حينئذ بالحرمة حفظا للنفس مع احتمال المدافعة عنه جوازا ووجوبا كالنفس انتهى موضع الحاجة ، لكن يرد عليه أن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 13 العرض . ( 2 ) الوسائل الباب 46 من أبواب جهاد العدو الحديث 2 - 13 العرض .