پرش به محتوای اصلی

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
منحصرة في ذلك بعد ذهاب اللص بذلك المال يموت من الجوع مثلا يجوز حينئذ الدفاع عن ماله ، لعل الروايتين المتقدمتين موردهما هذا الذي فرضناه والله العالم . وعليه يحمل ما في المسالك قال : والأقوى وجوب الدفع عن النفس والحريم مع الامكان ولا يجوز الاستسلام فإن عجز ورجى السلامة بالكف أو الهرب وجب ، أما المدافعة عن المال فإن كان مضطرا إليه وغلب على ظنه السلامة وجب وإلا فلا انتهى ، وهذا كالصريح فيما ذكرناه وعن القواعد : يجب الدفاع عن النفس والحرم ما استطاع ولا يجوز الاستسلام " وفي كشف اللثام - على ما حكي عنه - : لوجوب دفع الضرر عقلا والنهي عن المنكر بمراتبه ، وقول أبي جعفر ( عليه السلام ) في خبر غياث إذا دخل عليك اللص يريد أهلك ومالك فإن استطعت أن تبدره وتضربه فابدره واضربه ( 1 ) ، انتهى وأجاز الشافعي
پاورقی
( 1 ) الوسائل الباب 5 من أبواب الدفاع الحديث 1 .