المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا ، ويستوي في ذلك
الحر والعبد ، ولو قتل الدافع كان كالشهيد انتهى
أما وجوب الدفاع عن النفس والحريم والمال
فلقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية الأصبغ : يضحك
الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص
فحماهم حتى يجوزوا ( 1 ) ، والمراد بضحكه تعالى سروره منه .
ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سمع رجلا
ينادي : يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم ( 2 ) .
وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : عونك
الضعيف من أفضل الصدقة ( 1 ) .
وفي الجواهر : فلا اشكال حينئذ في جواز الدفاع
مطلقا ، بل في كشف اللثام : ولو قدر على الدفع عن
غيره فالأقوى - كما في التحرير - الوجوب مع أمن الضرر
إن كان لا يخلو من نظر ، انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 59 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 - 1 - 2 .