تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
المدفوع هدرا جرحا كان أو قتلا ، ويستوي في ذلك الحر والعبد ، ولو قتل الدافع كان كالشهيد انتهى أما وجوب الدفاع عن النفس والحريم والمال فلقول أمير المؤمنين عليه السلام في رواية الأصبغ : يضحك الله تعالى إلى رجل في كتيبة يعرض لهم سبع أو لص فحماهم حتى يجوزوا ( 1 ) ، والمراد بضحكه تعالى سروره منه . ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من سمع رجلا ينادي : يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم ( 2 ) . وفي الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : عونك الضعيف من أفضل الصدقة ( 1 ) . وفي الجواهر : فلا اشكال حينئذ في جواز الدفاع مطلقا ، بل في كشف اللثام : ولو قدر على الدفع عن غيره فالأقوى - كما في التحرير - الوجوب مع أمن الضرر إن كان لا يخلو من نظر ، انتهى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 59 من أبواب جهاد العدو الحديث 3 - 1 - 2 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 173 | محمد هادي المقدس النجفي