تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
تعبدي قد تلقيناه من الشرع الأطهر وإما لأجل أن لا يشيع نسلها بين الناس ويتعذر عليهم اجتنابه ، وأما علة إحراقها فلأن لا تشتبه بالمحللة بعد الذبح فيأكلونها بتوهم أنها ذكية مذبوحة بالذبح الشرعي ، هذا إذا كان المقصود من البهيمة لحمها . وأما إذا كان الأمر الأهم . فيها ظهرها لا لحمها كالخيل والبغال والحمير ( فإنها ) لم تذبح وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها وأخرجت من بلد الواقعة إلى غيره وبيعت في غيرة إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا أو لئلا يعير صاحبها بها ، وما الذي يصنع بثمنها ؟ قال بعض الأصحاب : يتصدق به ولم أعرف المستند ، وقال آخرون : يعاد إلى المغترم وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه وهو أشبه قاله أيضا في الشرائع . ومستند الحكم حسنة سدير عن مولانا الباقر عليه السلام قال : وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد ، وأخرجت من المدينة التي فعل بها