يجترء الناس بالبهائم وينقطع النسل ( 1 ) .
وهذه الروايات دالة على أن لا حد عليه بل عليه خمسة وعشرين سوطا .
وبعض الأخبار يدل على أن عليه الحد كخبر
أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل أتى بهيمة
فأولج ، قال : عليه الحد ( 2 ) .
ورواية أبي فروة عن أبي جعفر عليه لسلام قال :
الذي يأتي بالفاحشة والذي يأتي البهيمة حده حد الزاني ( 3 )
وفي بعض الروايات أن حده القتل .
وهي رواية جميل أو صحيحته عن الصادق عليه السلام في
رجل أتى بهيمة قال : يقتل ( 4 ) .
ورواية سليمان بن هلال قال : سأل بعض أصحابنا
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة ، فقال : يقام
قائما ثم يضرب بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ ، قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 - 8 - 9 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 1 - 8 - 9 - 6 .