تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
قال : قلت : هو القتل ، قال : هو ذلك ( 1 ) لكن الشيخ قدس سره - على ما حكي عنه - قد جمع بين الروايات بقوله : الوجه في هذه الروايات أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الايلاج فعليه التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه الفعل انتهى . والحمل الثاني هو الأولى كما لا يخفى لما يظهر من رواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة ( 2 ) . بناءا على أن الفعل مع البهائم من الكبائر . ثم قال في الشرائع : والذبح إما تلقيا ( من الشارع ) أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه واحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة انتهى . وحاصله أن وجه وجوب ذبح الموطوئة إما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 7 ( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 .