قال : قلت : هو القتل ، قال : هو ذلك ( 1 )
لكن الشيخ قدس سره - على ما حكي عنه - قد جمع
بين الروايات بقوله : الوجه في هذه الروايات
أن تكون محمولة على أنه إذا فعل دون الايلاج فعليه
التعزير ، وإذا كان الايلاج كان عليه حد الزاني
كما تضمنه خبر أبي بصير ، أو محمولة على من تكرر منه
الفعل انتهى . والحمل الثاني هو الأولى كما لا يخفى لما يظهر
من رواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام
قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين
قتلوا في الثالثة ( 2 ) .
بناءا على أن الفعل مع البهائم من الكبائر .
ثم قال في الشرائع : والذبح إما تلقيا ( من الشارع )
أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه واحراقها
لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة انتهى .
وحاصله أن وجه وجوب ذبح الموطوئة إما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 7
( 2 ) الوسائل الباب 5 من أبواب مقدمات الحدود الحديث 1 .