ومن الروايات أيضا ما عن قرب السناد عنه عليه السلام
عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن راكب البهيمة فقال :
لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة ( 1 )
ومنها رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال :
عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها
وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ( 2 ) .
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن عليه السلام
وكذا عن السحاق بن عمار عن موسى بن جعفر عليهما السلام
في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة
للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع
ها ، وضرت هو خمسة وعشرين سوطا : ربع حد
الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى
صاحبها ، وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب
خمسة وعشرين سوطا .
فقلت : وما ذنب البهية ؟ فقال : لا ذنب لها ولكن
رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 11 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 11 - 2 .