تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
ومن الروايات أيضا ما عن قرب السناد عنه عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سئل عن راكب البهيمة فقال : لا رجم عليه ولا حد ، ولكن يعاقب عقوبة موجعة ( 1 ) ومنها رواية سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة : شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد ثم ينفى من بلاده إلى غيرها وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها ( 2 ) . ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن عليه السلام وكذا عن السحاق بن عمار عن موسى بن جعفر عليهما السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : إن كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ، ولم ينتفع ها ، وضرت هو خمسة وعشرين سوطا : ربع حد الزاني ، وإن لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها ، وذبحت وأحرقت بالنار ، ولم ينتفع بها ، وضرب خمسة وعشرين سوطا . فقلت : وما ذنب البهية ؟ فقال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وأمر به لكيلا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 11 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 11 - 2 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 150 | محمد هادي المقدس النجفي