تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
في ذمتهما قيمتها يتبعان بها بعد البلوغ أو الإفاقة أو يدفع أولى عنهما إن كان لهما مال عنده وأما الذبح والاحراق فقال في الجواهر : ينفذه الحاكم إن لم يقع من غيره ، ولو كان المراد منها الظهر ففي الروضة " لا شئ على غير المكلف إلا أن يوجب نقص القيمة تحريم اللحم أو لغيره فيلزمه الأرش " وفيه أن النص ( 1 ) والفتوى تتطابقان على ثبوت المال في ذمة الفاعل مطلقا ، ولا ينافي ذلك بيعها في غير البلد انتهى . ومراده قدس سره من النص بعض الروايات الآتية في المباحث القادمة . أما التعزير ففيه خلا فقيل تقديره إلى الإمام عليه السلام كغيره مما ثبت فيه التعزير لقول الصادق عليه السلام : في روايتي الفضيل والربعي : ليس عليه حد ولكن يضرب تعزيرا ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 5 .