في ذمتهما قيمتها يتبعان بها بعد البلوغ أو الإفاقة أو
يدفع أولى عنهما إن كان لهما مال عنده
وأما الذبح والاحراق فقال في الجواهر : ينفذه
الحاكم إن لم يقع من غيره ، ولو كان المراد منها الظهر
ففي الروضة " لا شئ على غير المكلف إلا أن يوجب
نقص القيمة تحريم اللحم أو لغيره فيلزمه الأرش " وفيه
أن النص ( 1 ) والفتوى تتطابقان على ثبوت المال
في ذمة الفاعل مطلقا ، ولا ينافي ذلك بيعها
في غير البلد انتهى .
ومراده قدس سره من النص بعض الروايات
الآتية في المباحث القادمة .
أما التعزير ففيه خلا فقيل تقديره إلى الإمام عليه السلام
كغيره مما ثبت فيه التعزير لقول الصادق عليه السلام :
في روايتي الفضيل والربعي : ليس عليه حد ولكن
يضرب تعزيرا ( 2 )
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب نكاح البهائم الحديث 5 .