مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن
مجن ، وهو ربع دينار قطع ( 1 ) .
ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى
علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم ، وقالوا : قد
سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له في ما أخذ شرك ( 2 )
وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : إن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال
فقال : لا تقطعه فإن له فيه نصيبا ( 3 ) .
إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان لا عموم فيها بل هي مخصوصة
بما إذا لم يسرق أكثر من نصيبه ، والروايتان الأخيرتان وإن
كان فيهما اطلاق شامل لما إذا أخذ أكثر من نصيبه بل وإن أخذ
بمقدار نصاب السرقة زائدا على نصيبه إلا أنه لا جابر لهما
فما في القواعد - على ما حكي عنه - أنه قال : ولو كان الشئ قابلا
للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل أخذه على قسمة فاسدة
على اشكال ، أقربه ذلك إن قصدها ، وإلا قطع انتهى - لا يخلو
عن نظر ، فإن القسمة سواء كانت فاسدة أو غير فاسدة
غير موجبة للقطع إذا لم يأخذ أكثر من نصيبه كما دل على ذلك
اطلاق الروايات المتقدمة .
وأما الشرط الرابع - أي ارتفاع الشركة - فإنه إذا سرق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 .