تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن ، وهو ربع دينار قطع ( 1 ) . ورواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى علي عليه السلام في رجل أخذ بيضة من المغنم ، وقالوا : قد سرق اقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له في ما أخذ شرك ( 2 ) وفي رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن عليا عليه السلام أتي برجل سرق من بيت المال فقال : لا تقطعه فإن له فيه نصيبا ( 3 ) . إلا أن صحيحة عبد الله بن سنان لا عموم فيها بل هي مخصوصة بما إذا لم يسرق أكثر من نصيبه ، والروايتان الأخيرتان وإن كان فيهما اطلاق شامل لما إذا أخذ أكثر من نصيبه بل وإن أخذ بمقدار نصاب السرقة زائدا على نصيبه إلا أنه لا جابر لهما فما في القواعد - على ما حكي عنه - أنه قال : ولو كان الشئ قابلا للقسمة ولم يزد المأخوذ على مقدار حقه حمل أخذه على قسمة فاسدة على اشكال ، أقربه ذلك إن قصدها ، وإلا قطع انتهى - لا يخلو عن نظر ، فإن القسمة سواء كانت فاسدة أو غير فاسدة غير موجبة للقطع إذا لم يأخذ أكثر من نصيبه كما دل على ذلك اطلاق الروايات المتقدمة . وأما الشرط الرابع - أي ارتفاع الشركة - فإنه إذا سرق
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 . ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 . ( 3 ) الوسائل الباب 24 من أبواب حد السرقة الحديث 4 - 1 - 2 .
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 350 | محمد هادي المقدس النجفي