في الجواهر ، فلو هتك غيره وأخرج هو لم يقطع ، لعدم صدق السرقة
على الأول أي الهاتك للحرز فإنه هتك ولم يأخذ ، وعدم
الأخذ من الحرز على الثاني فإن المفروض أن الحرز هتكه الأول
فالثاني لم يأخذ من الحرز نعم على الأول أن يصلح ما أفسده وعلى
الثاني ضمان المال .
وفي الجواهر " ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالاخراج
فالقطع على المخرج خاصة ، لأنه السارق دون الآخر ، ولو انعكس
فانفرد أحدهما بالهتك وشارك غيره في إخراج كل منهما نصابا
قطع ، ولو أخرجا معا مقدار النصاب خاصة ففي المسالك " لا
قطع على أحدهما لأن كلا منهما لم يسرق نصابا ، نعم لو أخرجا نصابين
بالاشتراك أو انفرد كل منهما بنصاب قطعا انتهى .
ولكن يرد على كلا العلمين أنهما كأنهما نسيا ما شرطا أولا
من أنه لا بد من أن يكون الهاتك للحرز هو المخرج منه ، فقول
صاحب الجواهر : ولو تعاونا على النقب وانفرد أحدهما بالاخراج
فالقطع على المخرج خاصة ، لا يخلو عن مناقشة ، وكذا قول صاحب
المسالك : نعم لو أخرجا نصابين بالاشتراك أو انفرد كل منهما
بنصاب قطعا انتهى ، لا يخلو أيضا عن مناقشة فإن الاخراج
والهتك بالمشاركة لا يوجب القطع على أي منهما وإن كان
نصيب كل واحد منهما يصل إلى النصاب .
وأما الشرط السادس أي يخرج المتاع بنفسه أو بمشاركة
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 353
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٥٣