أبا عبد الله عليه السلام عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام
قال : بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه ( 1 ) ، لامكان
حمل الصحيحة على زيادة البيضة عن نصيبه بما يوجب القطع أو على
أن السارق لم يكن له نصيب من المغنم .
ثم قال في الشرائع : الخامس ( أي من شرائط القطع
في السرقة ) أن يهتك الحرز منفردا أو مشاركا ، فلو هتك
غيره وأخرج هو لم يقطع ، السادس أن يخرج المتاع بنفسه
أو مشاركا ، ويتحقق الاخراج بالمباشرة أو بالتسبيب
مثل أن يشده بحبل ثم من خارج أو يضعه على دابة
أو على جناح طائر من شأنه العود إليه ، ولو أمر صبيا غير مميز باخراجه
تعلق بالأمر القطع ، لأن الصبي كالآلة .
السابع : أن لا يكون والدا من ولده ، ويقطع الولد إن سرق
من الوالد ، وكذا يقطع الأقارب ، وكذا الأم لو سرقت من
الولد ، الثامن : أن يأخذه سرا ، فلو هتك قهرا ظاهرا
وأخذ لم يقطع ، وكذا المستأمن لو خان ، ويقطع الذمي
كالمسلم والمملوك مع قيام البينة ، وحكم الأنثى في ذلك كله
حكم الذكر انتهى .
أما الشرط الخامس فادعي على اعتباره الاجماع ، فلو لم
يكن محرزا فلا قطع عليه كما لا خلاف أجده أيضا في اعتبار
كون الآخذ منه هو الهاتك له بالانفراد والاشتراك كما ،
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 352
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٣٥٢