الأول موثقة زرارة عن الباقر عليه السلام قال : المساحقة
تجلد ( 1 ) .
والمرسل عن بعض الكتب عن أمير المؤمنين
عليه السلام أنه قال : السحق في النساء كاللواط في الرجال
ولكن فيه جلد مأة لأنه ليس فيه ايلاج ( 2 ) .
وكذا ظاهر ما ورد عنه عليه السلام أيضا من جلد المجتمعين
في لحاف واحد أو ضربهما الحد ( 3 ) وبما أرسله في الروضة
من أن فيه أخبارا صحيحة ، وإن كان فيه ما فيه ، وبذلك يخرج
عما يقتضي التنصيف في الأمة إذا التعارض من وجه
والترجيح لما هنا لما عرفت ، كما أن ظاهرهم هنا عدم الفرق
بين المسلمة والكافرة فاعلة أو مفعولة ، قاله في الجواهر .
ومراده بقوله عما يقتضي التنصيف في الأمة هو قوله
تعالى : فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على
المحصنات من العذاب " فاطلاق الآية شامل
للمساحقة ، والروايات المتقدمة قد دلت باطلاقها على
وجوب جلدهما - أي الأمة مأة جلدة فيقع التعارض
بين الآية الدالة على وجوب جلد الأمة نصف ما على الحرة
وبين هذه الروايات الدالة على وجوب جلدهما مأة ،
و
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 2
( 2 ) المستدرك الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا .