عليه السلام الواردة في المرأتين قال : ليس لهما أن تناما
في لحاف واحد ، إلا أن يكون بينهما حاجز فإن فعلتا
نهيتا عن ذلك ، فإن وجدتا مع النهي جلدت كل واحدة
حدا ، فإن وجدتا أيضا في لحاف واحد حدتا ، فإن وجدتا
الثالثة حدتا ، فإن وجدتا الرابعة قتلتا ( 1 )
والظاهر أن المراد من النهي في الأول النهي
عن إرادة الاجتماع تحت لحاف واحد من دون تحقق
ذلك منهما بعد لا أن المراد تحقق الاجتماع ولذا ذكر
عليه السلام مرتين : فإن وجدتا جلدت كل واحدة حدا ثم
قال فإن وجدتا الثالثة حدتا فيعلم من ذلك أن المفروض
في صدر الرواية هو إرادة الاجتماع لا تحققه ، وكيف كان
فالظاهر أن المراد بالحد هنا هو التعزير بقرينة الروايات السابقة
وأما مستند الفرع الثاني فبأن يقال : إنه كسائر
المحرمات غير الكبائر فإنها موجبة للتعزير .
ففي رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قبل غلاما من شهوة
ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار ( 2 )
وفي رواية أخرى : من قبل غلاما بشهوة لعنته ملائكة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 25 .