السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة العذاب ( 1 ) .
والتقييد بالغلام الذي ليس له بمحرم - مع أن تقبيل
الغلام الذي له محرم ذنبه أشد - إنما هو لأجل أن
المتعارف أن الغلام الذي يكون له محرما لا يتحقق تقبيله
بشهوة إلا نادرا .
وعن إسحاق بن عمار أنه سأل الصادق عليه السلام
عن محرم قبل غلاما بشهوة ، قال : يضرب مأة ( 2 ) .
ولعل الزائد عن التعزير إنما هو لأجل التغليظ
للاحرام بأن يكون الخمسين مثلا تعزيرا للتقبيل والخمسين
الآخر للتغليظ للاحرام لا أنه يجب عليه الحد الكامل
لأجل التقبيل في حال الاحرام .
ثم إنه تاب اللائط قبل قيام البينة سقط
الحد ، ولو تاب بعده لم يسقط ، ولو كان مقرا كان
الإمام مخيرا في العفو والاستيفاء كما قاله في الشرائع
( البحث في حد السحق )
قال في الشرائع : والحد في السحق مأة جلدة حرة
كانت أو أمة مسلمة كانت أو كافرة محصنة أو غير محصنة
للفاعلة والمفعولة ، وقال ( الشيخ ) في النهاية : ترجم مع الاحصان
وتحد مع عدمه ، والأول أولى انتهى ومستند القول
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 21 من أبواب النكاح المحرم الحديث 3
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 18 من أبواب النكاح المحرم ح 3 .