تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
عن الصادق عليه السلام أنه دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهن عن السحق ، فقال : حدها حد الزاني ، فقالت المرأة : ما ذكر الله ذلك في القرآن ، فقال : بلى : قالت : وأين ؟ فقال : هن أصحاب الرس ( 1 ) . ولكن في خبر الاحتجاج عن مولانا القائم عجل الله فرجه أنه سئل عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها ، فقال : تلك الفاحشة السحق وليست في الزنا لأنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو الخزي ، ومن أمر الله برجمها ليس لأحد أن يقربها ( 2 ) وكذا ما ورد أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي بامرأتين يتساحقان فدعا بالنطع فأمر بهما فأحرقتا بالنار ( 3 ) . إلا أن الروايتين قاصرتان عن المعارضة لتلك الروايات ولذا قال في الشرائع : والأول أولى " وقال في الجواهر : وأحوط خصوصا بعد درء الحد بالشبهة انتهى . إلا أنه لا يخفى ما فيه فإن المحصنة يجب عليها أحد الحدين
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 1 ( 2 ) الوسائل الباب 23 من أبواب العدد من كتاب الطلاق الحديث 3 ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد السحق الحديث 4 .