ومنها رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي
بن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حد اللوطي مثل حد الزاني
إن كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مأة الحديث ( 1 ) .
وهذه الروايات المفصلة بين المحصن وغيره وأن المحصن
يرجم وغير المحصن يجلد ، مطلقة بالنسبة إلى الايقاب وغيره
فهي باطلاقها شاملة لغير الموقب أيضا .
لكن يمكن تقييد هذه الأخبار بالروايتين المتقدمتين أعني
رواية سليمان بن هلال ( 2 ) ورواية أبي يحيى الواسطي ( 3 )
وربما يشعر بهذا التفصيل أي الفرق بين الموقب وغيره
وأن على الموقب القتل أو الرجم وعلى غيره الجلد رواية أبي بصير أو
صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : إن في كتاب
علي عليه السلام : إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف مجردين
ضرب الرجل وأدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان
محصنا رجم " ( 4 ) ، وهذه الرواية تصلح لأن تكون مستندا
لحكم ما إذا وجد مجردين في لحاف واحد فهذه أيضا قد فصلت
بين الايقاب وغيره ، فالأقوى ما عليه المشهور من أنه إذا أوقب
فإن عليه القتل أو الرجم وإن لم يوقب فإن عليه الجلد أي الجلد مأة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 7 - 2
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 7 - 2
( 3 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 .
( 4 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 6 - 7 .