فتحمل تلك الروايات المفصلة بين المحصن وغيره ،
على الايقاب ورواية سليمان بن هلال وغيرها على غيره
ثم قال في الشرائع : ولو تكرر منه الفعل وتخلله الحد مرتين
قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة وهو أشبه ، والمجتمعات تحت
إزار واحد مجردين وليس بينهما رحم يعزران من ثلاثين سوطا
إلى تسعة وتسعين سوطا انتهى وقال في الجواهر : كما عن الشيخ
وابن إدريس وأكثر المتأخرين اه
ومستند الحكم هو رواية سليمان بن هلال قال : سأل
بعض أصحابنا أبا عبد الله عليه السلام فقال : جعلت فداك
الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ، فقال : أذو رحم ؟
فقال : لا ، فقال : أمن ضرورة ؟ قال : لا ، قال : يضربان ثلاثين
سوطا ( 1 ) .
ورواية ابن سنان عنه عليه السلام في رجلين يوجدان
في لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدا غير سوط ( 2 )
وفي كثير من الأخبار المعتبرة عدم التقييد بالمحرم .
ففي صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال : حد الجلد أن يوجدا في
لحاف واحد ، والرجلان يجلدان إذا وجدا في لحاف واحد
الحد ، والمرأتان تجلدان إذا أخذتا في لحاف واحد الحد ( 3 ) .
وفي صحيحة ابن مسكان مثله ( 4 ) ، وفي حسنة ابن عبد الرحمان
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب حد الزنا الحديث 18 - 21 - 1 - 23 .