وأما مستند قول الشيخ في النهاية فهو روايات كثيرة
فمنها صحيحة حسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل
أعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبي الحسن
عليه السلام بخطه : هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد ؟
فإن بعض الصحابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام
بين فخذيه ، فكتب : لعنة الله على من فعل ذلك ، وكتب
أيضا هذا الرجل ولم أر الجواب : ما حد رجلين نكح أحدهما
الآخر طوعا بين فخذيه ما توبته ؟ فكتب القتل ، وما حد رجلين
وجدا نائمين في ثوب واحد ؟ فكتب : مأة سوط ( 1 )
ومنها رواية العلاء بن فضيل قال : قال أبو عبد الله عليه السلام :
حد اللوطي مثل حد الزاني ، وقال : إن كان قد أحصن رجم
وإلا جلد ( 2 ) .
ومنها رواية حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه
السلام : رجل أتى رجلا ، قال : عليه إن كان محصنا القتل
وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد الحديث ( 3 ) .
ومنها رواية الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه
عن علي عليهم السلام أنه كان يقول في اللوطي : إن كان محصنا
رجم ، وإن لم يكن محصنا جلد الحد ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4
( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4
( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط ح 5 - 3 - 4
( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 6 .