من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب
أن عليه الرجم إن كان محصنا ، وعليه الجلد إن لم يكن
محصنا ( 1 )
وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه رجم بالكوفة رجلا
كان يؤتى في دبره ( 2 ) .
وعنه عليه السلام أيضا أنه قال في اللواط : هو ذنب
لم يعص الله به إلا أمة من الأمم فصنع بها ما ذكره في
كتابه من رجمهم بالحجارة ، فارجموهم كما فعل الله عز وجل
بهم ( 3 ) .
وأما إلقاء الجدار عليه فلم نقف فيه على مستند ، نعم عن
كتاب فقه الرضا " في اللواطة الكبرى ضربة بالسيف
أو هدمة أو طرح الجدار ، وهي الايقاب الحديث ( 4 ) .
إلا أن كتاب فقه الرضا غير معلوم الاستناد إلى مولانا
الرضا عليه السلام كما ذكرنا ذلك كرارا في مطاوي أبحاثنا
السابقة اللهم إلا أن يقال : إن الرواية وإن كانت ضعيفة
إلا أن عمل بعض الأصحاب بمضمونها قد أجبر ضعفها
هذا تمام الكلام فيما إذا أوقب ، وأما التفخيذ واللعب
بين الأليتين فحده مأة جلدة كما هو المشهور كما عن المسالك
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 3 من أبواب حد اللواط الحديث 8
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب حد اللواط الحديث 6
( 3 ) المستدرك الباب 15 من أبواب النكاح المحرم الحديث 2
( 4 ) المستدرك الباب - 1 - من أبواب حد اللواط الحديث 5 .