في حال الزنا أو في حال أخذه والمجيئ به إلى الحاكم - كما في بعض
النسخ من قوله : أخذ عليها بدل وجد - يحد كاسيا
وإن وجدوا عليه ثيابه يحد وعليه ثيابه وعن المقنع " ويجلدان
في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا وإن وجدا مجردين
ضربا مجردين انتهى .
وفيه ما لا يخفى فإن هذا الحكم مختص بالرجل فلا تشمل
المرأة لأن بدن المرأة جميعه عورة .
وأما أنه يحد قائما فلأن الحد يقام على الشهرة والقيام
أبلغ فيها كما في الجواهر ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام
قال : يضرب الرجل الحد قائما ( 1 ) .
وأما أنه يضرب أشد الضرب فلما عن علي بن
جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : ويجلد الزاني أشد
الجلد ( 2 ) وفي رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال :
حد الزاني كأشد ما يكون الحدود ( 3 ) .
وفيما كتب الرضا عليه السلام لمحمد بن سنان " وعلة ضرب
الزاني على جسده بأشد الضرب ، لمباشرته الزناء
واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة
لغيره ( 4 ) ولكن في رواية حريز عن الباقر عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8
( 2 ) قرب الإسناد ص 111 .
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8