تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
في حال الزنا أو في حال أخذه والمجيئ به إلى الحاكم - كما في بعض النسخ من قوله : أخذ عليها بدل وجد - يحد كاسيا وإن وجدوا عليه ثيابه يحد وعليه ثيابه وعن المقنع " ويجلدان في ثيابهما التي كانت عليهما حين زنيا وإن وجدا مجردين ضربا مجردين انتهى . وفيه ما لا يخفى فإن هذا الحكم مختص بالرجل فلا تشمل المرأة لأن بدن المرأة جميعه عورة . وأما أنه يحد قائما فلأن الحد يقام على الشهرة والقيام أبلغ فيها كما في الجواهر ولرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يضرب الرجل الحد قائما ( 1 ) . وأما أنه يضرب أشد الضرب فلما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : ويجلد الزاني أشد الجلد ( 2 ) وفي رواية سماعة عن الصادق عليه السلام قال : حد الزاني كأشد ما يكون الحدود ( 3 ) . وفيما كتب الرضا عليه السلام لمحمد بن سنان " وعلة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب ، لمباشرته الزناء واستلذاذ الجسد كله به ، فجعل الضرب عقوبة له وعبرة لغيره ( 4 ) ولكن في رواية حريز عن الباقر عليه السلام أنه قال :
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8 ( 2 ) قرب الإسناد ص 111 . ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8 ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 1 - 4 - 8
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 171 | محمد هادي المقدس النجفي