وغيره ربط الثياب الذي يدل عليه في الجملة ما ورد عن أمير المؤمنين
عليه السلام في المرجومة التي خاط عليها ثوبا جديدا ، وأنه أمر
فشد على الجهنية ثيابها ثم رجمت ، وقد سمعت سابقا
ما عن المقنع بل ربما نسب إلى الشيخ وجماعة وإن كنا
لم نتحققه ولكن على كل حال هو واضح الضعف كما عرفت
انتهى .
( هنا مسائل : )
( المسألة الأولى )
قال في الشرائع : إذا شهد أربعة ( عدول ) على امرأة
بالزناء قبلا فادعت أنها بكر فشهد لها أربع نساء بذلك فلا
حد وهل يحد الشهود للفرية ؟ قال في النهاية : نعم ، وقال
في المبسوط : لا حد لاحتمال الشبهة في المشاهدة ، والأول
أشبه " .
ومستند الحكم الأول - أعني سقوط الحد عن المرأة -
مضافا إلى دعوى اللاخلاف بل دعوى الاجماع كما عن
التنقيح للشبهة الدارئة للحد ، هو رواية السكوني عن أبي
عبد الله عن أبيه عليهما السلام أنه أتي أمير المؤمنين بامرأة
بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها ، فقلن : هي
عذراء فقال عليه السلام : ما كنت لأضرب من عليها من
كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 173
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٧٣