ويضرب بين الضربتين ( 1 )
إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند ولم ينجبر ضعفها بعمل
الأصحاب
وأما تفريق الضرب على جسده سوى وجهه
ورأسه وفرجه فلأنه استلذ بجميع أعضائه كما في
رواية العلل المتقدمة ( 2 ) ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام
قال : ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير ( 3 )
وعن الكافي " ويترك الرأس والمذاكير ( 4 )
وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام
قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ( 5 )
وفي رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : الذي
يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه
لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه الحديث ( 6 ) .
وأما المرأة فتضرب جالسة وتربط عليها ثيابها
لقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية زرارة قال :
يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ( 7 ) .
ولأنه أستر لها كما في الجواهر قال : ولذا ذكر المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 -
( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 -
( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 -
( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 -
( 7 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 -
( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 6 .