تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
ويضرب بين الضربتين ( 1 ) إلا أن هذه الرواية ضعيفة السند ولم ينجبر ضعفها بعمل الأصحاب وأما تفريق الضرب على جسده سوى وجهه ورأسه وفرجه فلأنه استلذ بجميع أعضائه كما في رواية العلل المتقدمة ( 2 ) ولرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : ويضرب على كل عضو ويترك الوجه والمذاكير ( 3 ) وعن الكافي " ويترك الرأس والمذاكير ( 4 ) وفي مرسلة حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال : يفرق الحد على الجسد كله ويتقى الفرج والوجه ( 5 ) وفي رواية محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال : الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه الحديث ( 6 ) . وأما المرأة فتضرب جالسة وتربط عليها ثيابها لقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية زرارة قال : يضرب الرجل قائما والمرأة قاعدة ( 7 ) . ولأنه أستر لها كما في الجواهر قال : ولذا ذكر المصنف
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - ( 2 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - ( 3 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - ( 4 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - ( 7 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 6 - 8 - 1 - 1 - 1 - ( 6 ) الوسائل الباب 14 من أبواب حد الزنا الحديث 6 .