تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
المتقدمة خصوصا رواية كردويه المتقدمة ( 1 ) - هو أن الغسل لا بد من أن يقنع منه قبل رجمه ، ويسقط بذلك تغسيله بعد الرجم ، وهل يكون هذا الغسل هو غسل الميت قد تقدم على موته تعبدا أو يكون واجبا آخر قائما مقام غسل الميت ؟ فيه وجهان فإن قلنا بالأول كما هو ظاهر الروايات فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت من كونه ثلاثة أغسال أحدها بماء السدر وثانيها بماء الكافور وثالثها بماء القراح . إلا أن اطلاق رواية كردويه يدفع ذلك ، قال : " المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه ( 2 ) ولم يذكر في هذه الرواية تثليث الأغسال فيدفع التثليث باطلاق هذه الرواية وعلى فرض هذا الغسل بدلا من غسل الميت لا يلزم أن يترتب عليه جميع أحكام المبدل منه ، وإن قلنا بالثاني أي يكون واجبا قام مقام غسل الميت فعدم وجوب التثليث يصير أوضح ، ثم أنه هل يلحق بالمرجوم والمقتص منه ، الذي يجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 عن مسمع كردين . ( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 عن مسمع كردين .