المتقدمة خصوصا رواية كردويه المتقدمة ( 1 ) - هو أن الغسل
لا بد من أن يقنع منه قبل رجمه ، ويسقط بذلك تغسيله
بعد الرجم ، وهل يكون هذا الغسل هو غسل الميت
قد تقدم على موته تعبدا أو يكون واجبا آخر قائما مقام
غسل الميت ؟ فيه وجهان فإن قلنا بالأول كما هو
ظاهر الروايات فيعتبر فيه ما يعتبر في غسل الميت
من كونه ثلاثة أغسال أحدها بماء السدر وثانيها بماء
الكافور وثالثها بماء القراح .
إلا أن اطلاق رواية كردويه يدفع ذلك ، قال :
" المرجوم والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان الكفن
قبل ذلك ويصلى عليهما والمقتص منه بمنزلة ذلك
يغتسل ويتحنط ويلبس الكفن ويصلى عليه ( 2 )
ولم يذكر في هذه الرواية تثليث الأغسال فيدفع
التثليث باطلاق هذه الرواية وعلى فرض هذا الغسل
بدلا من غسل الميت لا يلزم أن يترتب عليه جميع
أحكام المبدل منه ، وإن قلنا بالثاني أي يكون واجبا
قام مقام غسل الميت فعدم وجوب التثليث يصير
أوضح ، ثم أنه هل يلحق بالمرجوم والمقتص منه ، الذي يجب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 عن مسمع كردين .
( 2 ) الوسائل الباب 17 من أبواب غسل الميت ح 1 عن مسمع كردين .