تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحدود والتعزيرات من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
قتله كالزاني بمحارمه ؟ فيه اشكال فإن رواية كردويه أو كردين المتقدمة ضعيفة السند جدا كما في طهارة الجواهر إلا أن عمل الأصحاب بها في موردهما - وهو المرجوم والمرجومة والمقتص منه قد أجبر ضعفها فلا يمكن التعدي عن مورد الرواية هذا كله فيما إذا اغتسل قبل رجمه ، وأما إذا لم يغتسل فإنه يجب تغسيله بعد الرجم بثلاثة أغسال كسائر الأموات ثم قال في الشرائع : ويجلد الزاني مجردا ، وقيل : على الحال التي وجد عليها قائما أشد الضرب ، وروى متوسطا ، ويفرق على جسده ويتقى وجهه ورأسه وفرجه ، والمرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها انتهى أما مستند كون الزاني مجردا حين الجلد فيدل عليه مضافا إلى دعوى الشهرة رواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام أنه سئل عن الزاني كيف يجلد ؟ قال : أشد الجلد ، قال : من فوق الثياب ؟ قال لا ، بل يجرد ( 1 ) . وأما مستند القول الثاني - أي يجلد على الحالة التي وجد عليها إن كان مجردا فيجلد مجردا وإن كان كاسيا
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب حد الزنا الحديث 3 .