متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة
كذا وكذا يوما ، وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا
وكذا درهما وتسمى من الأجر ( من الأجل خ ل ) ما
تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا ، فإذا قالت : نعم
فقد رضيت وهي امرأتك وأنت أولى بها الخ ( 1 ) .
وغير ذلك من روايات الباب فراجع
وكذا رواية سهل الساعدي المشتملة على تقديم
القبول من الزواج على الايجاب بقوله : زوجنيها
إلا أن الرواية لم أظفر بها .
وقد فصل شيخنا الأنصاري " قدس سره "
بين ألفاظ القبول بقوله : إن القبول أما أن يكون بلفظ
قبلت ورضيت ، وأما أن يكون بطريق الأمر
والاستيجاب نحو بعني فيقول المخاطب : بعتك
وأما أن يكون بلفظ اشتريت اشتريت وملكت مخففا
وابتعت ، فإن كان بلفظ قبلت فالظاهر هو عدم
جواز تقديمه وفاقا لمن عرفت في صدر المسألة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 1 .