بلفظ الأمر .
الثالث من الشرائط تقديم الايجاب على
القبول على الأشهر كما عن الخلاف والوسيلة والسرائر
والتذكرة والايضاح وجامع المقاصد ، واستدل
لهذا الشرط بأمور الأول حمل آية الوفاء بالعقود
على العقود المتعارفة وهي ما إذا قدم ايجابها على
قبولها ، فلا تشمل العقود المقدم قبولها على الايجاب
الثاني أن القبول فرع الايجاب فلا يجوز
تقديم الفرع على الأصل .
الثالث أن القبول تابع للايجاب فلا يتقدم
عليه وهو قريب من الثاني .
واستدل لعدم اعتبار هذا الشرط بأمرين :
أحدهما التمسك بالعمومات والاطلاقات
السليمة عن المعارض الثاني فحوى جوازه في النكاح
كقول الصادق " عليه السلام " في كيفية صيغة المتعة : أتزوجك
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 167
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٦٧