أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن
وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شرائها إلا أن تشتري
معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم
فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك
جائز ( 1 ) .
وهذه الرواية صريحة في جواز ايقاع عقد البيع
بلفظ المضارع .
وأما بيع اللبن في الضرع فيدل عليه رواية
سماعة عن أبي عبد الله " عليه السلام " قال : سألته
عن اللبن يشتري وهو في الضرع فقال : لا ، إلا
أن يحلب لك منه أسكرجة فيقول : اشتر مني هذا
اللبن الذمي في الأسكرجة وما في ضروعها بثمن
مسمى فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في الأسكرجة ( 2 )
هامش
( 1 ) لم أظفر بها عجالة في مظانها
( 2 ) ما ظفرت بها في مظانها .