ويؤيده أنه لولاه يلزم الفصل الطويل بين الايجاب
والقبول ومنع الفحوى وقصور دلالة رواية أبان
من حيث اشتمالها على كفاية قول المرأة : نعم في
الايجاب .
ثم اعلم أن في صحة تقديم القبول بلفظ الأمر
اختلافا كثيرا بين كلمات الأصحاب ، فقال في المبسوط
إن قال : بعنيها بألف ، فقال بعتك صح ، والأقوى
عندي أنه لا يصح حتى يقول المشتري بعد ذلك
اشتريت واختار ذلك في الخلاف وصرح به في
الغنية ، إلى آخر ما ذكره من الاختلاف في وقوع القبول
بلفظ الأمر .
قوله " قدس سره " : إن القبول الذي هو أحد
ركني العقد فرع الايجاب الخ قال المحقق الخراساني
" قدس سره " : محصل ما ذكره وجها للتفصيل على طوله
وجواز تقديم مثل اشتريت وعدم جواز تقديم
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 171
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٧١