له التراد لعدم تلف عينه بل تغير وصفه فقط .
وأما بناءا على القول بالملك فهل يجري استصحاب
بقاء سلطنة المالك أو لا ؟ ومنشأ اشكال جريان
الاستصحاب أن يقال : إن الموضوع في الاستصحاب
هل هو عرفي أو حقيقي ؟ فإن قلنا بالأول يجري
الاستصحاب وهو الأقوى ، وإن قلنا بالثاني لا يجري
لأن موضوعه بالطحن قد تغير بالدقة العقلية .
الثالث من ملزمات المعاطاة ما إذا كان
أحد العوضين دينا في ذمة أحد المتعاطيين ، فباعه
شيئا ، وجعل الثمن الدين الذي في ذمته ، فبمجرد
تحقق المعاطاة يملك ما في ذمته ، وخاصيته أنه
يسقط عنه الدين ، فهذا أيضا من ملزمات المعاطاة
لأن سقوط ما في ذمته بمنزلة التلف فإن الساقط
لا يعود ، واحتمال عود ما في ذمته بالرجوع في المعاطاة
ضعيف في الغاية كما لا يخفى على أولي الدراية
كتاب البيع تقريرات درس السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 135
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص١٣٥