تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال عليه شاة ( إلى أن قال : ) قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم وهو محرم قال : عليه حمل ( 1 ) . قوله : خارجا من الحرم " أي قتله خارجا من الحرم وأما إذا قتله في الحرم فسيجئ أنه يتضاعف عليه الجزء . ومنها الرواية عبد الله عليه السلام بن سنان عنه عليه السلام قال : سمعته يقول : في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ( 2 ) قوله : الطير الأهلي من غير حمام الحرم ، الظاهر أنه أنه عطف بيان لقوله : حمام مكة ، أي الطير الأهلي من غير حمام الحرم يكون حكمه كذا فيستفاد من الرواية أن حمام مكة الذي لا يكون طيرا أهليا لا يكون حكمه ذلك وسيجيئ بيانه . ومثل هذه الرواية روايته الأخرى عنه عليه السلام قال : سمعته يقول : في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 - 10 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 - 10 .