محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال
عليه شاة ( إلى أن قال : ) قلت : فمن قتل فرخا من حمام الحرم
وهو محرم قال : عليه حمل ( 1 ) .
قوله : خارجا من الحرم " أي قتله خارجا من الحرم
وأما إذا قتله في الحرم فسيجئ أنه يتضاعف عليه الجزء .
ومنها الرواية عبد الله عليه السلام بن سنان عنه عليه السلام قال :
سمعته يقول : في حمام مكة الطير الأهلي من غير حمام
الحرم من ذبح طيرا منه وهو غير محرم فعليه أن يتصدق
بصدقة أفضل من ثمنه ، فإن كان محرما فشاة عن كل طير ( 2 )
قوله : الطير الأهلي من غير حمام الحرم ، الظاهر أنه
أنه عطف بيان لقوله : حمام مكة ، أي الطير الأهلي
من غير حمام الحرم يكون حكمه كذا فيستفاد من الرواية
أن حمام مكة الذي لا يكون طيرا أهليا لا يكون حكمه
ذلك وسيجيئ بيانه .
ومثل هذه الرواية روايته الأخرى عنه عليه السلام
قال : سمعته يقول : في حمام مكة الأهلي غير حمام الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 - 10 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 - 10 .