أن رواية سليمان بن خالد يحتمل أن يكون المراد فيها
من قوله عليه السلام : في بيض القطاة كفارة الخ ليس
إلا وجوب الشاة فقط ولا يستفاد منها التفاصيل
الموجودة في بيض النعام ، ولا تكون الرواية صريحة
بل ولا ظاهرة في ذلك .
نعم يحتمل أن يراد منها ذلك وبصرف الاحتمال
لا يمكن الاستدلال ، وكذا مرسلة ابن رباط فحينئذ
المسألة لا تخلو من اشكال ، وإن الأحوط ما ذكره
الشيخان وصاحب الشرائع وغيرهم رضوان الله عليهم .
( الباب الثاني : )
وهو القسم الثاني مما فيه الكفارة ما لم يكن
في كفارته بدل بالخصوص وهو خمسة أقسام .
الأول الحمام وهو - كما في الشرائع - اسم لكل
طائر يهدر ويعب الماء انتهى والمراد بقوله " يهبدر "
أنه يرجع صوته ويواصله كرارا وقوله " يعب الماء أنه
يصنع منقاره فيه ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 86
مساهمون: محمد هادي المقدس النجفي
ص٨٦