تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
أن رواية سليمان بن خالد يحتمل أن يكون المراد فيها من قوله عليه السلام : في بيض القطاة كفارة الخ ليس إلا وجوب الشاة فقط ولا يستفاد منها التفاصيل الموجودة في بيض النعام ، ولا تكون الرواية صريحة بل ولا ظاهرة في ذلك . نعم يحتمل أن يراد منها ذلك وبصرف الاحتمال لا يمكن الاستدلال ، وكذا مرسلة ابن رباط فحينئذ المسألة لا تخلو من اشكال ، وإن الأحوط ما ذكره الشيخان وصاحب الشرائع وغيرهم رضوان الله عليهم . ( الباب الثاني : ) وهو القسم الثاني مما فيه الكفارة ما لم يكن في كفارته بدل بالخصوص وهو خمسة أقسام . الأول الحمام وهو - كما في الشرائع - اسم لكل طائر يهدر ويعب الماء انتهى والمراد بقوله " يهبدر " أنه يرجع صوته ويواصله كرارا وقوله " يعب الماء أنه يصنع منقاره فيه ويشرب وهو واضع له فيه لا بأن يأخذ
كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 86 | محمد هادي المقدس النجفي