تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج والعصافير ، كذا فسرهما في الجواهر تقلا عن النافع والتحرير والتذكرة والمنتهى . وكيف كان ففي قتل الحمام شاة على المحرم في الحل على ما هو المشهور بين الأصحاب بل عن التذكرة والخلاف والمنتهى الاجماع عليه . ومستنده بعد ذلك الروايات المعتبرة : منها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم ( 1 ) . وسيجئ إن شاء الله حكم قتل فراخ الحمام وكسر بيضه . ومنها موثقة الكناني عنه عليه السلام قال : في الحمام وأشباهها إن قتله المحرم شاة ( 2 ) الحديث . ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .