الماء بمنقاره قطرة قطرة ويبلعها بعد اخراجه كالدجاج
والعصافير ، كذا فسرهما في الجواهر تقلا عن النافع
والتحرير والتذكرة والمنتهى .
وكيف كان ففي قتل الحمام شاة على المحرم في
الحل على ما هو المشهور بين الأصحاب بل عن التذكرة
والخلاف والمنتهى الاجماع عليه .
ومستنده بعد ذلك الروايات المعتبرة :
منها حسنة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم
إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه
حمل ، وإن وطأ البيض فعليه درهم ( 1 ) .
وسيجئ إن شاء الله حكم قتل فراخ الحمام وكسر بيضه .
ومنها موثقة الكناني عنه عليه السلام قال : في الحمام
وأشباهها إن قتله المحرم شاة ( 2 ) الحديث .
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال : سألته عن
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 1 - 3 .