من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق - إن
كان محرما - بشاة عن كل طير ( 1 ) .
والظاهر أن الرواية مشتملة على حكمين متغايرين
أحدهما حكم من ذبح طير الحرم وهو غير محرم فإن
عليه أن يتصدق بدرهم أو بقيمته - كما دل عليه سائر الأخبار
وثانيهما ما إذا ذبحه وهو محرم فإن عليه شاة ، فقوله :
إن كان محرما - بشاة " منفصل عما تقدم فهي جملة استينافية
ويحتمل سقوط الواو الاستينافية منه .
ومنها الرواية الثالثة عنه عليه السلام قال : في محرم ذبح
طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو
حمل صغير من الضان ( 2 ) .
ومنها رواية سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر
قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أغلق بابه على
طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 - 6 .
( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 - 6 .