تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
من ذبح منه طيرا وهو غير محرم فعليه أن يتصدق - إن كان محرما - بشاة عن كل طير ( 1 ) . والظاهر أن الرواية مشتملة على حكمين متغايرين أحدهما حكم من ذبح طير الحرم وهو غير محرم فإن عليه أن يتصدق بدرهم أو بقيمته - كما دل عليه سائر الأخبار وثانيهما ما إذا ذبحه وهو محرم فإن عليه شاة ، فقوله : إن كان محرما - بشاة " منفصل عما تقدم فهي جملة استينافية ويحتمل سقوط الواو الاستينافية منه . ومنها الرواية الثالثة عنه عليه السلام قال : في محرم ذبح طيرا أن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضان ( 2 ) . ومنها رواية سليمان بن خالد وإبراهيم بن عمر قالا : قلنا لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أغلق بابه على طائر فقال : إن كان أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 - 6 . ( 2 ) الوسائل الباب 9 من أبواب كفارات الصيد الحديث 10 - 6 .