مع العجز ، وانتقاله إلى التكليف الأسهل ، وهذا للوجه
لم يذكره الأستاذ في أثناء البحث على ما بالبال .
ويمكن أن يكون مستندهما وكذا مستند صاحب
الشرائع وغيره - مع ذلك - هو رواية سليمان بن خالد
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كتاب علي عليه السلام
في بيض القطاة كفارة مثل ما في بيض النعام ( 1 ) .
ومرسلة ابن رباط المتقدمة عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سألته عن بيض القطاة ، قال : يصنع فيه
في الغنم كما يصنع في بيض النعام ( 2 ) .
فإن اطلاقهما شامل لجميع الأحكام الموجودة
في بيض النعام من وجوب البكارة من الإبل ، ومع
العجز فالاطعام ومع العجز فالصيام .
ولكن قال صاحب الشرائع في النكت - على ما
حكي عنه - وهذا فيه احتمال انتهى ومراده قده - على الظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 2 .