الدليل ، فحينئذ الرواية - أعني مضمرة سليمان بن
خالد - ليست معارضة الروايات المتقدمة ، ويحتمل
حمل المضمرة على الأفضلية كما ذكرنا ذلك في بيض
النعام من أن الأفضل فيها البعير بعد ما كان الواجب
فيها البكارة من الإبل
هذا إذا تحرك الفرخ فيه ، وأما إذا لم يتحرك فيه
الفرخ فحكمه - أي حكم كسره - ارسال فحولة الغنم في
إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي بالغ الكعبة
قال في الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه انتهى
ومستنده صحيحته سليمان بن خالد عن أبي عبد
الله عليه السلام قال : سألناه عن محرم وطئ بيض القطاة
فشدخه ، فقال : يرسل الفحل في مثل عدة البيض
من الغنم ، كما يرسل الفحل في عدة البيض ، للنعام
من الإبل ( 1 ) .
ومضمرة الآخر الذي تقدم قال : سألته عن رجل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 25 من أبواب كفرات الصيد الحديث 1 .