تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
من رجحان لأن عدم البيان في الروايات الثلاث لا ينافي بيان الحكم في غيرها من الروايات والله العالم ( فرع آخر : ) الابدال المتقدمة في الأقسام الثلاثة أعني النعامة والبقرة الوحشية والظبي على التخيير لظهور " أو " في قوله تعالى ( أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ) في التخيير مضافا إلى دلالة قول الصادق عليه السلام في ذلك فإنه ( ع ) قال في صحيحة حريز : كل شئ في القرآن " أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في القران " من لم يجد " فعليه كذا فالأول بالخيار ( 1 ) . مثلا صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .