من رجحان لأن عدم البيان في الروايات الثلاث
لا ينافي بيان الحكم في غيرها من الروايات والله العالم
( فرع آخر : )
الابدال المتقدمة في الأقسام الثلاثة أعني
النعامة والبقرة الوحشية والظبي على التخيير لظهور
" أو " في قوله تعالى ( أو كفارة طعام مسكين أو
عدل ذلك صياما ) في التخيير مضافا إلى دلالة
قول الصادق عليه السلام في ذلك
فإنه ( ع ) قال في صحيحة حريز : كل شئ في القرآن
" أو " فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، وكل شئ في
القران " من لم يجد " فعليه كذا فالأول بالخيار ( 1 ) .
مثلا صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 14 من أبواب بقية كفارات الاحرام الحديث 1 .