تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الإبل الفتى إذا تحرك فيها الفرخ ، وهذا القول مشهور بين أصحاب بل في المدارك وعن المختلف وظاهر الغنية دعوى الاجماع عليه . لرواية سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام " في بيض القطا بكارة من النعم إذا أصابة المحرم مثل ما في نيض النعام بكارة من الإبل ( 1 ) . وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أخي عليه السلام عن رجل كسر بيض نعام وفي البيض فراخ قد تحركت قال : عليه لكل فرخ قد تحرك بعير ينحره في المنجر ( 2 ) . والبعير يراد به الفتى بقرينة سائر الروايات أو المراد منه الأجزاء فإنه يشتمل على أكثر من الواجب عليه ، هذا إذا كان في البيض فرخ قد تحرك ، وأما
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 24 من أبواب كفارات الصيد الحديث 4 - 1 .