الأكل فإن في قتل بعضها لم يكن الفداء واجبا .
وأما المحللة الأكل فإن الملازمة دائمية أي يكون
الفداء دائما فيها واجبا ، فيظهر من الملازمة أن المحرم من
الصيد في الاحرام هو الحلال الأكل ، وهذه الملازمة
مستفادة من صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا وأنت
حلال في الحرم ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده
ولا تشر إليه فيستحل من أجلك فإن فيه فداء لمن
تعمده ( 1 ) .
ولكن قال في الجواهر : قد يناقش في ذلك كله ،
بأنه لا ينافي العموم في مفهوم الصيد لغة وعرفا بعده
تسليم كون المنساق من الكتاب خصوصا الآية الأخيرة
إرادة خصوص المأكول منه ، إذا قضاه ثبوت الجزاء
له على الاطلاق بخلاف غيره فإنه يتوقف على الدليل
وإن كان اصطياده محرما على المحرم لاندراجه في
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أبواب تروك الاحرام الحديث 1 .