تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج من تقريرات بحث السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني — صفحة 5

مساهمون:

ص٥
الكفارة في صيد الثعلب والأرنب والقنفذ واليربوع والضب لامكان أن يقال : إن هذه لأجل النص لا لأجل صدق اسم الصيد عليه ، وكذا يمكن الاستفادة من قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 1 ) ومن المعلوم أن محلل الأكل له مثل في المحل ، مثلا إن الظبي له مثل في النعم المحلل كالشاة ، بخلاف الذنب ، فإنه ليس له مثل في الحيوان المحلل ، فيظهر من هذه الآية أيضا أن المراد من الصيد هو المحلل دون المحرم . ومن التي استدل بها على أن الممنوع من الصيد في الاحرام هو الحلال هو استفادة التلازم من الآية بين حرمة قتل الصيد ووجوب الفدية ، ومن البتين أن هذه الملازمة ليست دائمة في الحيوانات المحرمة
هامش
( 1 ) سورة المائدة الآية 95 .